سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

297

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از محمّد بن الوليد ، از ابان ، از ابى العباس از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : ليس للنّساء عفو و لا قود . قوله : و الاوّل اقوى : مقصود قول اوّل است كه عبارت باشد از ثبوت ارث قصاص براى هركسى كه وارث مال است . متن : و يجوز للولي الواحد المبادرة إلى الاقتصاص من الجاني من غير إذن الإمام ، لقوله تعالى : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ، لأنه حقه ، و الأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق و إن كان استيذانه أولى لخطره ، و احتياجه إلى النظر و خصوصا في قصاص الطرف ، لأن الغرض معه بقاء النفس ، و لموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره و ذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا فيعزر لو استقل و اعتد به و إن كانوا جماعة توقف الاستيفاء على إذنهم أجمع ، سواء كانوا حاضرين أم لا ، لتساويهم في السلطان ، و لاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم ، لأن القصاص موضوع للتشفي و لا يحصل بفعل البعض . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : در صورتى كه ولىّ مقتول يكى باشد مىتواند بدون اذن امام عليه السلام به قصاص جانى مبادرت ورزد . اگرچه البته گرفتن اذن اولى و بهتر است خصوصا در قصاص اعضاء و اگر متعدّد و جماعت باشند جواز قصاص و حصول استيفاء موقوف بر اذن جملگى ايشان مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل جواز قصاص بدون اذن امام عليه السلام براى ولىّ واحد آيه